Criminal Court 26/06/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 396 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 396/2013
- Date
- 26/06/2013
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية المادة 440/443 عقوبات اذ ثبت لها بالادلة وبعد الاخذ بعين الاعتبار تناقض اقوال المتهم واسبقياته ولان الاوراق النقدية المضبوطة عائدة له بقصد ترويجها.
Cited