Rulings

State Council 12/03/2002

شورى حكم رقم : 397 /2002

Court
شورى
Number
397/2002
Date
12/03/2002
President
غالب غانم
Members
غندور، عماطوري
Source
Lebanese University

لا تقبل الدعوى الادارية نظرا لوجود مراجعة موازية وذلك عملا باحكام المادة 107 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، لان المستدعي يطالب بابطال قرار تسليم المأجور الى المالك، وكان باستطاعته اللجوء الى مراجعة قضائية اخرى للنتيجة نفسها. وقد توصل فعلا الى نتيجة بموجب الحكم الصادر عن المحكمة الاستئنافية في جبل لبنان الذي اعلن فسخ عقد الايجار وسقوط حق المستأجر بالتمديد القانوني.