State Council 12/03/2002
شورى حكم رقم : 397 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 397/2002
- Date
- 12/03/2002
- President
- غالب غانم
- Members
- غندور، عماطوري
- Source
- Lebanese University
لا تقبل الدعوى الادارية نظرا لوجود مراجعة موازية وذلك عملا باحكام المادة 107 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، لان المستدعي يطالب بابطال قرار تسليم المأجور الى المالك، وكان باستطاعته اللجوء الى مراجعة قضائية اخرى للنتيجة نفسها. وقد توصل فعلا الى نتيجة بموجب الحكم الصادر عن المحكمة الاستئنافية في جبل لبنان الذي اعلن فسخ عقد الايجار وسقوط حق المستأجر بالتمديد القانوني.