State Council 24/03/2003
شورى حكم رقم : 397 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 397/2003
- Date
- 24/03/2003
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، سرحال
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب التدخل في الدعوى لتوفّر مصلحة التدخل لدى مقدّم الطلب، لان الطعن يتناول مسألة قانونية نادي رياضي. ويعود للمتدخل بما انه رئيس النادي الحق بالتدخل.
ويتم ابطال القرار الاداري الصادر عن مدير عام الشباب والرياضة بالغاء انتخابات هيئة ادارية في نادي الشباب الرياضي في حوش الامراء - زحلة وذلك لانه ليس المرجع المختص لالغاء الانتخابات ولا يعود للدولة حق الوصاية الادارية لعدم وجود نص صريح بذلك، وان النزاعات التي تنشأ بين الجمعيات والنوادي يحكمها القانون الخاص ويعود امر النظر بها الى المحاكم العدلية.