Rulings

State Council 24/03/2003

شورى حكم رقم : 397 /2003

Court
شورى
Number
397/2003
Date
24/03/2003
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

يقبل طلب التدخل في الدعوى لتوفّر مصلحة التدخل لدى مقدّم الطلب، لان الطعن يتناول مسألة قانونية نادي رياضي. ويعود للمتدخل بما انه رئيس النادي الحق بالتدخل.

ويتم ابطال القرار الاداري الصادر عن مدير عام الشباب والرياضة بالغاء انتخابات هيئة ادارية في نادي الشباب الرياضي في حوش الامراء - زحلة وذلك لانه ليس المرجع المختص لالغاء الانتخابات ولا يعود للدولة حق الوصاية الادارية لعدم وجود نص صريح بذلك، وان النزاعات التي تنشأ بين الجمعيات والنوادي يحكمها القانون الخاص ويعود امر النظر بها الى المحاكم العدلية.