Criminal Court 12/12/2006
محكمة الجنايات حكم رقم : 397 /2006
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 397/2006
- Date
- 12/12/2006
- President
- ميشال ابو عراج
- Members
- الياس، ابو كروم
- Source
- Lebanese University
يدان المتهم بجنحة التسبب بالايذاء التي حصلت اثر قيامه بضرب المدعية على وجهها ورأسها وتطبق عليه المادة 556 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943. يحكم بكف التعقبات بحق المتهم فيما يتعلق بجناية التسبب بالتشويه الدائم والعاهة الدائمة لان التشويه لم يثبت حصوله وذلك بحسب تقرير الطبيب الشرعي. لا تطبق على المتهم المادة 557 عقوبات ولا يعتبر فعله من قبيل الجناية.
يحكم على المتهم بالادانة بجنحة سرقة حقيبة يد من خلال سرقة المفاتيح وفتح السيارة. تطبق عليه المادة 636 عقوبات. لا يعتبر فعل المتهم جناية السرقة المنصوص عليها في المادة 638 عقوبات لعدم استعماله العنف في السرقة. ان الضرب قد حصل اثر خلاف بين الطرفين وليس تسهيلا للسرقة. يحكم بكف التعقبات بالنسبة لجناية السرقة المنصوص عليها في المادة 638 عقوبات، وبالادانة بجنحة السرقة المنصوص عليها في المادة 636 عقوبات.
ان طلب فتح المحاكمة قد قدم من المتهم الفار من وجه العدالة الذي حوكم غيابيا وبالتالي يكون مردودا. اضافة الى ان وكالة المحامي غير قانونية اذ انه اعلن اعتزاله لها في المحاكمة السابقة.