State Council 06/04/2006
شورى حكم رقم : 397 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 397/2006
- Date
- 06/04/2006
- President
- اندره صادر
- Members
- الامين، فنيانوس
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب ابطال القرار الصادر عن وزير الشؤون الاجتماعية الذي رفض فيه تجديد عقد الرعاية الاجتماعية الموقع مع المستدعية. وان قرار عدم التجديد غير مخالف للقانون. فقد انتهت مدة العقد ولم توافق الادارة على التجديد وهي غير ملزمة بانذار المتعاقد فلا خطأ او مسؤولية عليها، ولا يتوجب تعويض العطل والضرر للمستدعي المتعاقد.