Rulings

State Council 06/04/2006

شورى حكم رقم : 397 /2006

Court
شورى
Number
397/2006
Date
06/04/2006
President
اندره صادر
Members
الامين، فنيانوس
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال القرار الصادر عن وزير الشؤون الاجتماعية الذي رفض فيه تجديد عقد الرعاية الاجتماعية الموقع مع المستدعية. وان قرار عدم التجديد غير مخالف للقانون. فقد انتهت مدة العقد ولم توافق الادارة على التجديد وهي غير ملزمة بانذار المتعاقد فلا خطأ او مسؤولية عليها، ولا يتوجب تعويض العطل والضرر للمستدعي المتعاقد.