Rulings

State Council 16/02/2004

شورى حكم رقم : 397 /2004

Court
شورى
Number
397/2004
Date
16/02/2004
President
خالد قباني
Members
نصر، بيضون
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري برفض مطاليب المستدعي باعتبار استقالته المقبولة باطلة وكأنها لم تكن، فالادارة لم تتجاوز حدّ السلطة وان المستدعي ضابط في الجيش ولم يتمّ صرفه من الخدمة وانما قبلت استقالته بناء على طلبه اي ان استقالته اختيارية وليست اكراهية. ولم يثبت وجود اي اكراه او ضغوط معنوية او مادية من قبل الادارة وتطبيقها للمادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 1/82، ولا توجد اساءة في استعمال السلطة.