State Council 16/02/2004
شورى حكم رقم : 397 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 397/2004
- Date
- 16/02/2004
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، بيضون
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري برفض مطاليب المستدعي باعتبار استقالته المقبولة باطلة وكأنها لم تكن، فالادارة لم تتجاوز حدّ السلطة وان المستدعي ضابط في الجيش ولم يتمّ صرفه من الخدمة وانما قبلت استقالته بناء على طلبه اي ان استقالته اختيارية وليست اكراهية. ولم يثبت وجود اي اكراه او ضغوط معنوية او مادية من قبل الادارة وتطبيقها للمادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 1/82، ولا توجد اساءة في استعمال السلطة.