Rulings

Criminal Court 27/06/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 397 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
397/2013
Date
27/06/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحاج
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية المادة 569 عقوبات اذ ثبت اقدامه على اختطاف طفل ونصت بتبرئة متهم آخر من جناية حرمان الحرية بالخطف لعدم كفاية الدليل اذ لم يثبت اي علاقة بين هذا المتهم والمحكوم عليه وقد نصت محكمة الجنايات بادانة ظنين بجنحة المادة 519 عقوبات اذ ثبت اقدامه على مداعبة قاصرين دون الخامسة عشرة بصورة منافية للحياء.

Cited

Texts it relies on