Criminal Court 27/06/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 397 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 397/2013
- Date
- 27/06/2013
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحاج
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية المادة 569 عقوبات اذ ثبت اقدامه على اختطاف طفل ونصت بتبرئة متهم آخر من جناية حرمان الحرية بالخطف لعدم كفاية الدليل اذ لم يثبت اي علاقة بين هذا المتهم والمحكوم عليه وقد نصت محكمة الجنايات بادانة ظنين بجنحة المادة 519 عقوبات اذ ثبت اقدامه على مداعبة قاصرين دون الخامسة عشرة بصورة منافية للحياء.
Cited