Rulings

State Council 20/02/2008

شورى حكم رقم : 397 /2008

Court
شورى
Number
397/2008
Date
20/02/2008
President
خليل ابو رجيلي
Members
مداح، رزق
Source
Lebanese University

يحق للبلدية سحب ترخيص البناء او وقف مفعوله في حال التحقق من عدم مطابقة الترخيص للشروط القانونية.

وان قرار بلدية جونية بوقف مفعول رخصة البناء الممنوحة للمستدعي واقعا في محله الصحيح لان الترخيص غير قانوني ولا تطبق احكام المادة 74 من قانون البلديات.

فقد ثبت من خلال تقرير الخبير مخالفة شرط التراجعات القانونية عن العقارات المحاذية، ولا يمكن الادلاء بنشوء حق مكتسب.

وان سحب الترخيص بعد انقضاء مهلة الشهرين صحيح لثبوت تزوير طالب الترخيص لمستندات تتعلق بمساحة العقار ومستواه عن الطريق، وهذا يشكل تعديا على الاملاك العامة. وبما ان قرار سحب الترخيص قد استند الى اساس صحيح فترد المراجعة.