State Council 20/02/2008
شورى حكم رقم : 397 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 397/2008
- Date
- 20/02/2008
- President
- خليل ابو رجيلي
- Members
- مداح، رزق
- Source
- Lebanese University
يحق للبلدية سحب ترخيص البناء او وقف مفعوله في حال التحقق من عدم مطابقة الترخيص للشروط القانونية.
وان قرار بلدية جونية بوقف مفعول رخصة البناء الممنوحة للمستدعي واقعا في محله الصحيح لان الترخيص غير قانوني ولا تطبق احكام المادة 74 من قانون البلديات.
فقد ثبت من خلال تقرير الخبير مخالفة شرط التراجعات القانونية عن العقارات المحاذية، ولا يمكن الادلاء بنشوء حق مكتسب.
وان سحب الترخيص بعد انقضاء مهلة الشهرين صحيح لثبوت تزوير طالب الترخيص لمستندات تتعلق بمساحة العقار ومستواه عن الطريق، وهذا يشكل تعديا على الاملاك العامة. وبما ان قرار سحب الترخيص قد استند الى اساس صحيح فترد المراجعة.