Court of Cassation, criminal chamber 19/10/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 397 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 397/2005
- Date
- 19/10/2005
- President
- سمير عالية
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
لم يقبل التمييز في الشكل على اعتبار ان القرار المطعون فيه هو من القرارات التمهيدية السابقة للقرار النهائي، وبمقتضى المادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، فان القرار الذي لا يشمل الدفوع المنصوص عنها في هذه المادة، لا يقبل النقض الا بعد صدور القرار النهائي ومعه، وبالتالي تكون هذه المادة مطبقة على هذا القرار، ومعه يرد التمييز شكلا.