State Council 06/04/2006
شورى حكم رقم : 398 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 398/2006
- Date
- 06/04/2006
- President
- البرت سرحان
- Members
- الراسي، ايوب
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في محافظة مدينة بيروت لانه قرار صحيح غير مخالف للمادة 7 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60 تاريخ 12/8/1988 بتحديده القيمة التأجيرية لعقار المصيطبة لتحديد الرسم البلدي، فلقد تمّ تخمينه من لجنة التخمين بشكل صحيح باجراء التحقيقات والاستقصاءات للوقوف على حقيقة البدلات الرائجة لشقة مماثلة من حيث التاريخ والموقع والمنطقة والمساحة والمحتويات والتقسيمات ونوعية البناء.