Rulings

State Council 06/04/2006

شورى حكم رقم : 398 /2006

Court
شورى
Number
398/2006
Date
06/04/2006
President
البرت سرحان
Members
الراسي، ايوب
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في محافظة مدينة بيروت لانه قرار صحيح غير مخالف للمادة 7 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60 تاريخ 12/8/1988 بتحديده القيمة التأجيرية لعقار المصيطبة لتحديد الرسم البلدي، فلقد تمّ تخمينه من لجنة التخمين بشكل صحيح باجراء التحقيقات والاستقصاءات للوقوف على حقيقة البدلات الرائجة لشقة مماثلة من حيث التاريخ والموقع والمنطقة والمساحة والمحتويات والتقسيمات ونوعية البناء.