State Council 06/04/2005
شورى حكم رقم : 398 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 398/2005
- Date
- 06/04/2005
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- بيضون، صفا
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب وقف تنفيذ وابطال القرار الاداري الصادر عن رئيس بلدية كفرشيما والمتضمّن الموافقة على هدم البناء المتصدّع بالسرعة الممكنة حفاظا على السلامة العامة، لانه قرار صحيح لم يخالف القانون والواقع المستند الى تقرير الخبير المكلّف من مجلس الشورى باعتبار وضع البناء مقلق بسبب الاهمال المزمن وعدم الصيانة والترميم واستنادا الى المادة 74 من قانون البلديات والمادة 18 من قانون البناء، يكون لرئيس البلدية صلاحية المحافظة على الراحة والسلامة والصحة العامة وهدم المباني المتداعية. مما يقتضي اعتبار القرار المطعون فيه في محلّه القانوني.