Rulings

State Council 06/04/2005

شورى حكم رقم : 398 /2005

Court
شورى
Number
398/2005
Date
06/04/2005
President
عاصم صفي الدين
Members
بيضون، صفا
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب وقف تنفيذ وابطال القرار الاداري الصادر عن رئيس بلدية كفرشيما والمتضمّن الموافقة على هدم البناء المتصدّع بالسرعة الممكنة حفاظا على السلامة العامة، لانه قرار صحيح لم يخالف القانون والواقع المستند الى تقرير الخبير المكلّف من مجلس الشورى باعتبار وضع البناء مقلق بسبب الاهمال المزمن وعدم الصيانة والترميم واستنادا الى المادة 74 من قانون البلديات والمادة 18 من قانون البناء، يكون لرئيس البلدية صلاحية المحافظة على الراحة والسلامة والصحة العامة وهدم المباني المتداعية. مما يقتضي اعتبار القرار المطعون فيه في محلّه القانوني.