Criminal Court 01/07/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 398 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 398/2013
- Date
- 01/07/2013
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات بتبرئة المتهم من جناية المادة 638 عقوبات اذ ان الادلة المتوافرة غير كافية لتكوين اقتناع المحكمة بانه قد اقدم على سرقة بيك آب.
وان الادانة تبنى على اليقين وان الشك يفسر لمصلحة المتهم.
Cited