Rulings

Criminal Court 01/07/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 398 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
398/2013
Date
01/07/2013
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتبرئة المتهم من جناية المادة 638 عقوبات اذ ان الادلة المتوافرة غير كافية لتكوين اقتناع المحكمة بانه قد اقدم على سرقة بيك آب.

وان الادانة تبنى على اليقين وان الشك يفسر لمصلحة المتهم.

Cited

Texts it relies on