State Council 16/02/2004
شورى حكم رقم : 398 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 398/2004
- Date
- 16/02/2004
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، المجذوب
- Source
- Lebanese University
يتم إعلان بطلان استدعاء المراجعة استنادا الى احكام المادة 75 من نظام مجلس الشورى بسبب عدم صحّة الخصومة. فقد توفي المستدعي والدعوى لم تكن جاهزة للحكم. وتمّ توقيف سير المحاكمة لمدّة سنة ولكن لم يعمد الفرقاء الى تصحيح الخصومة ضمن المهلة ومتابعة الدعوى حسب الأصول.