Rulings

State Council 16/02/2004

شورى حكم رقم : 398 /2004

Court
شورى
Number
398/2004
Date
16/02/2004
President
خالد قباني
Members
نصر، المجذوب
Source
Lebanese University

يتم إعلان بطلان استدعاء المراجعة استنادا الى احكام المادة 75 من نظام مجلس الشورى بسبب عدم صحّة الخصومة. فقد توفي المستدعي والدعوى لم تكن جاهزة للحكم. وتمّ توقيف سير المحاكمة لمدّة سنة ولكن لم يعمد الفرقاء الى تصحيح الخصومة ضمن المهلة ومتابعة الدعوى حسب الأصول.