Rulings

Civil Court of Appeal 12/03/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 398 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
398/2001
Date
12/03/2001
President
سامي منصور
Members
فرنيني، قسيس
Source
Lebanese University

صدّقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدئي القاضي بان البناءين الموجودين على عقارين منفصلين، وان هدم الحائط القائم على العقار 4435 يستوجب بناء حائط داعم للبناء الاضافي. وان الاضرار اللاحقة بالبناء تعود للارتجاجات واعمال الحفريات في العقار المجاور، وان البناء لا يرتكز على الحائط.

وردّ ضمنا طلب التعويض عن الاضرار اللاحقة بالبناء.