Civil Court of Appeal 12/03/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 398 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 398/2001
- Date
- 12/03/2001
- President
- سامي منصور
- Members
- فرنيني، قسيس
- Source
- Lebanese University
صدّقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدئي القاضي بان البناءين الموجودين على عقارين منفصلين، وان هدم الحائط القائم على العقار 4435 يستوجب بناء حائط داعم للبناء الاضافي. وان الاضرار اللاحقة بالبناء تعود للارتجاجات واعمال الحفريات في العقار المجاور، وان البناء لا يرتكز على الحائط.
وردّ ضمنا طلب التعويض عن الاضرار اللاحقة بالبناء.