Rulings

State Council 06/04/2006

شورى حكم رقم : 398 /2006

Court
شورى
Number
398/2006
Date
06/04/2006
President
البرت سرحان
Members
الراسي، ايوب
Source
Lebanese University

يرد طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية المتضمن تخمين القيمة التأجيرية للمأجور من اجل فرض الرسم البلدي. فلا مخالفة لمبدأ المساواة امام القانون والاعباء المالية، لان اشغال المأجور من قبل المستأجر تم بتاريخ لاحق لتاريخ اشغال بقية اقسام البناء.

وقد قامت لجنة التخمين بكافة التحقيقات للوقوف على حقيقة بدل الايجار الرائج لشقة مماثلة من حيث التاريخ والموقع والمنطقة، والتخمين واقع في محله القانوني.