State Council 06/04/2006
شورى حكم رقم : 398 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 398/2006
- Date
- 06/04/2006
- President
- البرت سرحان
- Members
- الراسي، ايوب
- Source
- Lebanese University
يرد طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية المتضمن تخمين القيمة التأجيرية للمأجور من اجل فرض الرسم البلدي. فلا مخالفة لمبدأ المساواة امام القانون والاعباء المالية، لان اشغال المأجور من قبل المستأجر تم بتاريخ لاحق لتاريخ اشغال بقية اقسام البناء.
وقد قامت لجنة التخمين بكافة التحقيقات للوقوف على حقيقة بدل الايجار الرائج لشقة مماثلة من حيث التاريخ والموقع والمنطقة، والتخمين واقع في محله القانوني.