Rulings

State Council 06/04/2005

شورى حكم رقم : 399 /2005

Court
شورى
Number
399/2005
Date
06/04/2005
President
عاصم صفي الدين
Members
بيضون، صفا
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ضم المراجعتين نظرا لعدم التلازم فيما بينهما فلا تتوفّر وحدة الموضوع لأن مراجعة اعتراض الغير يختلف مضمونها عن مراجعة اعادة المحاكمة.

ولا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توفّر الاسباب او الشروط المحدّدة في المادة 98 من نظام مجلس الشورى لأنه لا توجد مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق او الحكم. ولم يغفل القرار المطعون فيه مستند قانوني او نقطة قانونية وقد استند الى تقرير الخبير وبت في مسألة توفّر شروط رخصة البناء وعلى فرض وجود نقص في التعليل فان ذلك لا يشكّل سببا لإعادة المحاكمة.