Criminal Court 01/07/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 399 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 399/2013
- Date
- 01/07/2013
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم الاول بجناية المادة 636 عقوبات اذ اعترف باقدامه على سرقة العديد من الدراجات النارية.
كذلك قضت بتجريم المتهم بجناية المادة 638/219 عقوبات باعتباره قد سهل سرقة الدراجات وتصريفها بناء على اتفاق مسبق.
Cited