Rulings

Criminal Court 01/07/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 399 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
399/2013
Date
01/07/2013
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم الاول بجناية المادة 636 عقوبات اذ اعترف باقدامه على سرقة العديد من الدراجات النارية.

كذلك قضت بتجريم المتهم بجناية المادة 638/219 عقوبات باعتباره قد سهل سرقة الدراجات وتصريفها بناء على اتفاق مسبق.

Cited

Texts it relies on