State Council 06/04/2006
شورى حكم رقم : 399 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 399/2006
- Date
- 06/04/2006
- President
- غالب غانم
- Members
- عويدات.، عماطوري.
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الصادر عن وزير الداخلية والبلديات والقاضي بضم قرية العلاق الى بلدية بوداي - قضاء بعلبك - محافظة البقاع لانه قرار صحيح لم يخالف مبدأ العدالة والمساواة، فاعتراض قسم من الاهالي ليس سببا لابطال قرار الضم ولا يتوجّب تعليل قرار الضم لان قانون البلديات لم ينص على تعليل قرارات انشاء البلديات او دمجها او فصلها، فالمادة 41 من القانون رقم 665/97 اناطت بوزارة الداخلية والبلديات صلاحية انشاء البلديات او دمجها او فصلها على ضوء العوامل الفنية والجغرافية والديمغرافية والاقتصادية، فالقرار يكون بالاستناد الى ذلك قد برّر عملية الدمج المتّخذ من السلطة الصالحة بموجب سلطتها الاستنسابية.