State Council 29/03/2007
شورى حكم رقم : 399 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 399/2007
- Date
- 29/03/2007
- President
- غالب غانم
- Members
- عيد، عماطوري
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب ضم المراجعتين لانهما تتعلقان بطلب ابطال قرار اداري واحد وتستندان الى اسباب قانونية واحدة ومن شأن الحل الذي سيعطى لاحداها التأثير على الثانية.
ويرد طلب ابطال القرار الصادر عن وزير الداخلية المتضمن ضم قرية شبريحا الى نطاق بلدية صور.
فالقرار واقع في محله القانوني الصحيح وهو صادر عن مرجع مختص. وان وزير الداخلية هو المختص باصدار قرار الضم تطبيقا لمبدأ الموازاة في الصلاحية. ولا مجال للادلاء بمخالفة المادة 3 من الدستور اللبناني، كما لا مخالفة للقانون رقم 665/97 المادة 41 منه لان شروط الضم متوافرة استنادا للعوامل الفنية والجغرافية والديموغرافية ولا خطأ في التقرير.
وان الضم لم يخالف احكام القرار التشريعي رقم 166/33، اذ لا موجب للاستحصال على موافقة مديرية الآثار ولا مخالفة لاحكام الاتفاقية المعقودة بين الحكومة اللبنانية ومنظمة التراث العالمي. قد تم تصنيف مدينة صور كمحمية تراثية، ومدينة شبريحا مشمولة بهذا القرار.