Civil Court of Appeal 03/01/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 4 /2014
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 4/2014
- Date
- 03/01/2014
- President
- نديم عبود
- Members
- بطرس، حمدان
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف السبب الاستئنافي في الدعوى العقارية في موضوع طلب المستأنف فسخ القرار المستأنف واعادة تقرير الترخيص بالقاء الحجز الاحتياطي جزئيا على حصة المستأنف عليه في العقار استنادا الى الشكوى الجزائية المتذرع بها والقواعد التي ترعى احكام المسؤولية والضرر ومن يسأل عن هذا الضرر وسائر المستندات المبرزة.