Rulings

Civil Court of Appeal 03/01/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 4 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
4/2014
Date
03/01/2014
President
نديم عبود
Members
بطرس، حمدان
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف السبب الاستئنافي في الدعوى العقارية في موضوع طلب المستأنف فسخ القرار المستأنف واعادة تقرير الترخيص بالقاء الحجز الاحتياطي جزئيا على حصة المستأنف عليه في العقار استنادا الى الشكوى الجزائية المتذرع بها والقواعد التي ترعى احكام المسؤولية والضرر ومن يسأل عن هذا الضرر وسائر المستندات المبرزة.