Court of Cassation, criminal chamber 10/01/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 4 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 4/2013
- Date
- 10/01/2013
- President
- الياس نايفه
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ان التفريق بين متهمين في ذات القضية لناحية الوصف القانوني لفعل كل منهم يعود تقديره لمحكمة الاساس وحدها.
ان عدم وجود اسبقيات بحق المتهم واثر ذلك على العقوبة هو امر يعود تقديره لمحكمة الاساس وحدها.