Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/01/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 4 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
4/2013
Date
10/01/2013
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

ان التفريق بين متهمين في ذات القضية لناحية الوصف القانوني لفعل كل منهم يعود تقديره لمحكمة الاساس وحدها.

ان عدم وجود اسبقيات بحق المتهم واثر ذلك على العقوبة هو امر يعود تقديره لمحكمة الاساس وحدها.