State Council 04/10/2004
شورى حكم رقم : 4 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 4/2004
- Date
- 04/10/2004
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- بيضون، سرحال
- Source
- Lebanese University
يبطل القرار الاداري الصادر عن رئيس مجلس الادارة المدير العام للمؤسسة العامة للاسكان جزئيا لمخالفته المادة 3 من القانون رقم 23 تاريخ 30/10/1990 والمادة الاولى من القانون رقم 370/94 لان الادارة لم تبت في طلب الاستفادة من زيادة عامل الاستثمار العام وفقا لاحكام القانون رقم 6/80 تاريخ 17/5/1990 خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ نفاذه والمادة الاولى من القانون رقم 370/94 لم تتضمن سقوط الطلبات المقدمة في ظل القانون رقم 23/90 لما يعين ان الطلبات تبقى قائمة للنظر بها وتترتب المسؤولية على الادارة مما يقتضي احالة القضية الى الادارة المختصة (مؤسسة الاسكان) لاعادة درس الملفات الادارية لانه يتعذر على مجلس الشورى الحلول مكان الادارة لدرس الطلبات استنادا الى المادة 93 من قانون تعديل نظام مجلس شورى الدولة.