Court of Cassation, criminal chamber 09/01/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 4 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 4/2006
- Date
- 09/01/2006
- President
- لبيب زوين
- Members
- عبدالله، نايفة
- Source
- Lebanese University
ان عدم الاخذ بادلاءات المدعي بان حرمة المنزل قد خرقت وبالتالي عدم البحث في عناصر جرم خرق حرمة المنزل من حيث توفر سوء النية يعتبر مخالفا للمادة 571 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، ويكون القرار مستوجبا النقض.