Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/01/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 4 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
4/2006
Date
09/01/2006
President
لبيب زوين
Members
عبدالله، نايفة
Source
Lebanese University

ان عدم الاخذ بادلاءات المدعي بان حرمة المنزل قد خرقت وبالتالي عدم البحث في عناصر جرم خرق حرمة المنزل من حيث توفر سوء النية يعتبر مخالفا للمادة 571 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، ويكون القرار مستوجبا النقض.