Rulings

State Council 03/10/2007

شورى حكم رقم : 4 /2007

Court
شورى
Number
4/2007
Date
03/10/2007
President
ضاهر غندور
Members
معكرون، صفا
Source
Lebanese University

يرد طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توافر الشروط المحدّدة في المادة 98 من نظام مجلس الشورى. فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم.

وقد تمّت مناقشة واقعة اخفاء القرار المطعون فيه المتضمّن عقوبة تأديبية مقنعة، وبتّت المحكمة مسألة نقل الموظف بأنه نقلا اداريا وليس تأديبيا.

وان قبول المراجعة شكلا لورودها ضمن المهلة لا يمسّ بحقوق طالب الاعادة.