State Council 03/10/2007
شورى حكم رقم : 4 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 4/2007
- Date
- 03/10/2007
- President
- ضاهر غندور
- Members
- معكرون، صفا
- Source
- Lebanese University
يرد طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توافر الشروط المحدّدة في المادة 98 من نظام مجلس الشورى. فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم.
وقد تمّت مناقشة واقعة اخفاء القرار المطعون فيه المتضمّن عقوبة تأديبية مقنعة، وبتّت المحكمة مسألة نقل الموظف بأنه نقلا اداريا وليس تأديبيا.
وان قبول المراجعة شكلا لورودها ضمن المهلة لا يمسّ بحقوق طالب الاعادة.