State Council 07/10/2008
شورى حكم رقم : 4 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 4/2008
- Date
- 07/10/2008
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، الجميل
- Source
- Lebanese University
يقتضي اعلان بطلان استدعاء المراجعة استنادا الى المادة 75 من نظام مجلس الشورى بسبب وفاة احد الخصوم في الدعوى دون لجوء اصحاب العلاقة الى تصحيح الخصومة. فقد اوقف مجلس الشورى السير بالمحاكمة ومر اكثر من سنة دون ان يقوم اصحاب العلاقة بتصحيح الخصومة ضمن المهلة.