Rulings

State Council 07/10/2008

شورى حكم رقم : 4 /2008

Court
شورى
Number
4/2008
Date
07/10/2008
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، الجميل
Source
Lebanese University

يقتضي اعلان بطلان استدعاء المراجعة استنادا الى المادة 75 من نظام مجلس الشورى بسبب وفاة احد الخصوم في الدعوى دون لجوء اصحاب العلاقة الى تصحيح الخصومة. فقد اوقف مجلس الشورى السير بالمحاكمة ومر اكثر من سنة دون ان يقوم اصحاب العلاقة بتصحيح الخصومة ضمن المهلة.