Court of Cassation, civil chamber 11/12/2008
تمييز مدني حكم رقم : 4 /2008
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 4/2008
- Date
- 11/12/2008
- President
- راشد طقوش
- Members
- الخوري، شربل
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات وأقوال فرقاء الدعوى. ونقضت القرار الاستئنافي لتشويهه اقوال المميز الذي ادلى استئنافا بان المبلغ المتوجب له يمثل التعويض الذي دفعه للعمال كتعويض صرف نهاية الخدمة، وأتعاب الادارة، ومبلغا دفعه لاحدى المميز عليهن، ولم يدل بأن المبلغ المتوجب له هو من أصل ارباح المشروع.