Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/12/2008

تمييز مدني حكم رقم : 4 /2008

Court
تمييز مدني
Number
4/2008
Date
11/12/2008
President
راشد طقوش
Members
الخوري، شربل
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات وأقوال فرقاء الدعوى. ونقضت القرار الاستئنافي لتشويهه اقوال المميز الذي ادلى استئنافا بان المبلغ المتوجب له يمثل التعويض الذي دفعه للعمال كتعويض صرف نهاية الخدمة، وأتعاب الادارة، ومبلغا دفعه لاحدى المميز عليهن، ولم يدل بأن المبلغ المتوجب له هو من أصل ارباح المشروع.