Court of Cassation, civil chamber 10/01/2008
تمييز مدني حكم رقم : 4 /2008
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 4/2008
- Date
- 10/01/2008
- President
- مهيب معماري
- Members
- الاسطا، المصري
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره. وقضت بصلاحية قاضي الامور المستعجلة للبت في دعوى الصرف التعسفي لمدرب الرياضة تطبيقا لنص المادة 29 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة تاريخ 15/6/1956.