Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/01/2008

تمييز مدني حكم رقم : 4 /2008

Court
تمييز مدني
Number
4/2008
Date
10/01/2008
President
مهيب معماري
Members
الاسطا، المصري
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره. وقضت بصلاحية قاضي الامور المستعجلة للبت في دعوى الصرف التعسفي لمدرب الرياضة تطبيقا لنص المادة 29 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة تاريخ 15/6/1956.