Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/03/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 4 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
4/2010
Date
09/03/2010
President
نعمة لحود
Members
عويس، مطر
Source
Lebanese University

يقبل الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المهلة القانونية كما نصت المادة 30 من قانون تعديل قانون المطبوعات.

يرد الدفع بعدم صفة المداعاة المقدم من المدعى عليه صاحب المطبوعة لانه وسندا للمادة 26 من قانون المطبوعات، يكون صاحب المطبوعة ملزما بالتعويض بالتكافل والتضامن مع باقي المدعى عليهم ويجوز مداعاته مباشرة.