Court of Cassation, criminal chamber 09/03/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 4 /2010
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 4/2010
- Date
- 09/03/2010
- President
- نعمة لحود
- Members
- عويس، مطر
- Source
- Lebanese University
يقبل الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المهلة القانونية كما نصت المادة 30 من قانون تعديل قانون المطبوعات.
يرد الدفع بعدم صفة المداعاة المقدم من المدعى عليه صاحب المطبوعة لانه وسندا للمادة 26 من قانون المطبوعات، يكون صاحب المطبوعة ملزما بالتعويض بالتكافل والتضامن مع باقي المدعى عليهم ويجوز مداعاته مباشرة.