Court of Cassation, criminal chamber 08/01/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 4 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 4/2008
- Date
- 08/01/2008
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ينقض القرار المطعون فيه لتشويهه الوقائع الواردة في افادة المتهم التي تمّ الاستناد اليها للتجريم بمحاولة القتل وذلك سندا للمادة 296 بند (ح) اصول المحاكمات الجزائية.