Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/01/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 4 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
4/2008
Date
08/01/2008
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ينقض القرار المطعون فيه لتشويهه الوقائع الواردة في افادة المتهم التي تمّ الاستناد اليها للتجريم بمحاولة القتل وذلك سندا للمادة 296 بند (ح) اصول المحاكمات الجزائية.