Court of Cassation, criminal chamber 05/01/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 4 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 4/2006
- Date
- 05/01/2006
- President
- سمير عالية
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
ان عدم تدوين جنسية المتهم ورقم سجله في محضر المحاكمة وفي الحكم ليس سببا للنقض اذ لم يؤد الى حصول غلط في هوية المتهم. لقد جاءت القيود في الاستجواب التمهيدي الذي حدد هوية المتهم، مطابقة لمضمون محضر المحاكمة. يرد السبب التمييزي المدلى به.
خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة وقد ورد في محضر المحاكمة ان القرار الاتهامي واوراق الدعوى ولائحة شهود الحق العام قد تليت. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان اعادة تلاوة القرار الاتهامي بعد تبديل هيئة المحكمة ليس من المعاملات الجوهرية المفروضة تحت طائلة الابطال، وان اغفاله لا يؤدي الى النقض طالما ان المتهم لم يطلب اعادة التلاوة ولم يرد طلبه. يرد السبب التمييزي المدلى به على اساس مخالفة شفاهية المحاكمة.
خلافا لما يدلي به المميز لعد جرت المحاكمة بشكل علني وما يثبت العلانية هو ايراد عبارة "محاكمة علانية" في محضر جلسة المحاكمة الذي له قوة الاثبات المطلقة، ولا يمكن اثبات عكسه الا بادعاء تزويره. يرد السبب التمييزي المدلى به.