Criminal Court 12/01/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 4 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 4/2012
- Date
- 12/01/2012
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
ان قيام المتهم بتسوية الديون وحصوله على اسقاطات من دائنيه اضافة الى صدور قرار قضائي باقفال طابق الافلاس، ان كل ذلك يزرع الشك حول قيامه بالافلاس الاحتيالي خاصة وانه لم يثبت قيامه بتبديد كل امواله او جزء منها. يحكم ببراءة المتهم من جرم المادة 689 عقوبات لعدم كفاية الدليل.