Rulings

Criminal Court 12/01/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 4 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
4/2012
Date
12/01/2012
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

ان قيام المتهم بتسوية الديون وحصوله على اسقاطات من دائنيه اضافة الى صدور قرار قضائي باقفال طابق الافلاس، ان كل ذلك يزرع الشك حول قيامه بالافلاس الاحتيالي خاصة وانه لم يثبت قيامه بتبديد كل امواله او جزء منها. يحكم ببراءة المتهم من جرم المادة 689 عقوبات لعدم كفاية الدليل.