Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/01/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 4 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
4/2005
Date
04/01/2005
President
سعيد ميرزا
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره، في ما يتعلق بالمادة 655 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/19436، ليس في محله القانوني، لان القرار المطعون فيه صادر عن محكمة الاستئناف، التي لها الحق في تقدير الوقائع والادلة، وبما انه تكونت لديها القناعة، فقد اعطت الفعل المنسوب الى المميز الوصف القانوني الصحيح، وبالتلاي يكون السبب التمييزي مردودا.

ان السبب التمييزي المسند الى اغفال المحكمة الاستماع الى المميز عليه والشهود، لا يؤدي الى نقض القرار الاستئنافي، لان امر الاستماع هذا متروك لتقدير محكمة الاساس، خاصة انه طلب بالاستماع للمميز والشهود، وبالتالي يكون هذا السبب مردودا ويرد التمييز اساسا.