Court of Cassation, criminal chamber 04/01/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 4 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 4/2005
- Date
- 04/01/2005
- President
- سعيد ميرزا
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره، في ما يتعلق بالمادة 655 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/19436، ليس في محله القانوني، لان القرار المطعون فيه صادر عن محكمة الاستئناف، التي لها الحق في تقدير الوقائع والادلة، وبما انه تكونت لديها القناعة، فقد اعطت الفعل المنسوب الى المميز الوصف القانوني الصحيح، وبالتلاي يكون السبب التمييزي مردودا.
ان السبب التمييزي المسند الى اغفال المحكمة الاستماع الى المميز عليه والشهود، لا يؤدي الى نقض القرار الاستئنافي، لان امر الاستماع هذا متروك لتقدير محكمة الاساس، خاصة انه طلب بالاستماع للمميز والشهود، وبالتالي يكون هذا السبب مردودا ويرد التمييز اساسا.