Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/07/2009

تمييز مدني حكم رقم : 4 /2009

Court
تمييز مدني
Number
4/2009
Date
30/07/2009
President
نديم عبد الملك
Members
ناصيف، حروق
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية وتوافر شروطه الشكلية.

يقبل السبيين التمييزيين الاول والثاني المبنيين على مخالفة المواد 708/4 و366 و38 و40 من قانون اصول المحاكمات المدنية، واغفال البت بطلب ادخال شقيقتي المميز ضده في دعوى اثبات نسبه، بالرغم من وجود مصلحة مشروعة لهم.

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار المطعون فيه، بابلاغ المطلوب ادخالهم - طالبي الادخال - سندا لنص المادة 39 من قانون اصول المحاكمات المدنية.