Court of Cassation, civil chamber 30/07/2009
تمييز مدني حكم رقم : 4 /2009
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 4/2009
- Date
- 30/07/2009
- President
- نديم عبد الملك
- Members
- ناصيف، حروق
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية وتوافر شروطه الشكلية.
يقبل السبيين التمييزيين الاول والثاني المبنيين على مخالفة المواد 708/4 و366 و38 و40 من قانون اصول المحاكمات المدنية، واغفال البت بطلب ادخال شقيقتي المميز ضده في دعوى اثبات نسبه، بالرغم من وجود مصلحة مشروعة لهم.
قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار المطعون فيه، بابلاغ المطلوب ادخالهم - طالبي الادخال - سندا لنص المادة 39 من قانون اصول المحاكمات المدنية.