Court of Cassation, civil chamber 29/04/2008
تمييز مدني حكم رقم : 4 /2008
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 4/2008
- Date
- 29/04/2008
- President
- نعمة لحود
- Members
- العيد، ورده
- Source
- Lebanese University
يقتضي قبول الاستدعاء التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات وفقدان الاساس القانوني سندا للفقرتين 6 و7 من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية. وينقض القرار الاستئنافي الذي لم يناقش المستندات المبرزة في ملف الدعوى والتي تفيد عن اتفاقية عقد البيع العقاري وكيفية ايفاء الثمن، ولعدم ايراد القرار الاستئنافي للاسباب الكافية التي استند اليها للحكم بوصول كامل الثمن.
قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بعد نقضها القرار الاستئنافي، بدعوة فريقي الدعوى لاستجوابهما توضيحا لبعض المسائل المتعلقة بالدعوى.