Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/04/2008

تمييز مدني حكم رقم : 4 /2008

Court
تمييز مدني
Number
4/2008
Date
29/04/2008
President
نعمة لحود
Members
العيد، ورده
Source
Lebanese University

يقتضي قبول الاستدعاء التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات وفقدان الاساس القانوني سندا للفقرتين 6 و7 من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية. وينقض القرار الاستئنافي الذي لم يناقش المستندات المبرزة في ملف الدعوى والتي تفيد عن اتفاقية عقد البيع العقاري وكيفية ايفاء الثمن، ولعدم ايراد القرار الاستئنافي للاسباب الكافية التي استند اليها للحكم بوصول كامل الثمن.

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بعد نقضها القرار الاستئنافي، بدعوة فريقي الدعوى لاستجوابهما توضيحا لبعض المسائل المتعلقة بالدعوى.