Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/01/2008

تمييز مدني حكم رقم : 4 /2008

Court
تمييز مدني
Number
4/2008
Date
21/01/2008
President
سامي عبدالله
Members
رباح، نايفة
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي لمخالفته القانون واغفاله البت ببطلان الانذار بدفع بدل الايجار لعدم تبليغه اصولا. وقضت بنشر الدعوى للاستماع الى افادة الشاهدة والى ملاحظات المميزة حول الانذار الثاني المرسل بتاريخ 14/07/2007.