Court of Cassation, civil chamber 21/01/2008
تمييز مدني حكم رقم : 4 /2008
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 4/2008
- Date
- 21/01/2008
- President
- سامي عبدالله
- Members
- رباح، نايفة
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي لمخالفته القانون واغفاله البت ببطلان الانذار بدفع بدل الايجار لعدم تبليغه اصولا. وقضت بنشر الدعوى للاستماع الى افادة الشاهدة والى ملاحظات المميزة حول الانذار الثاني المرسل بتاريخ 14/07/2007.