Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/01/2009

تمييز مدني حكم رقم : 4 /2009

Court
تمييز مدني
Number
4/2009
Date
19/01/2009
President
غالب غانم
Members
منصور، عالية، الرياشي، لحود، بو ناصيف، طقوش
Source
Lebanese University

يرد طلب تعيين المرجع القضائي لعدم توافر شروط التعيين استنادا الى المادة 115 اصول المحاكمات المدنية بحيث انه لا صلاحية للهيئة العامة لمحكمة التمييز لاحالة الملف الى المحكمة التي تعتبرها صاحبة الاختصاص، فاحدى المحكمتين غير لبنانية، مما يقتضي رد طلب التعيين.