Court of Cassation, civil chamber 19/01/2009
تمييز مدني حكم رقم : 4 /2009
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 4/2009
- Date
- 19/01/2009
- President
- غالب غانم
- Members
- منصور، عالية، الرياشي، لحود، بو ناصيف، طقوش
- Source
- Lebanese University
يرد طلب تعيين المرجع القضائي لعدم توافر شروط التعيين استنادا الى المادة 115 اصول المحاكمات المدنية بحيث انه لا صلاحية للهيئة العامة لمحكمة التمييز لاحالة الملف الى المحكمة التي تعتبرها صاحبة الاختصاص، فاحدى المحكمتين غير لبنانية، مما يقتضي رد طلب التعيين.