Rulings

State Council 03/10/2012

شورى حكم رقم : 4 /2012

Court
شورى
Number
4/2012
Date
03/10/2012
President
طلال بيضون
Members
بدوي، دوره
Source
Lebanese University

يتوجب على الادارة دفع الغرامة الاكراهية لتوافر شروطها استنادا الى المادة 93 من نظام مجلس الشورى. فالادارة تأخرت عن تنفيذ حكم مبرم لمجلس الشورى دون مبرر وتجاوزت المهلة المعقولة. وان مجلس الشورى لا يحق له الزام الادارة بتنفيذ الحكم بل تنحصر صلاحيته باعلان الحق وذلك عملا بمبدأ فصل السلطات. وتلزم الادارة بدفع الغرامة الاكراهية وابطال قرار الرفض.