State Council 03/10/2012
شورى حكم رقم : 4 /2012
- Court
- شورى
- Number
- 4/2012
- Date
- 03/10/2012
- President
- طلال بيضون
- Members
- بدوي، دوره
- Source
- Lebanese University
يتوجب على الادارة دفع الغرامة الاكراهية لتوافر شروطها استنادا الى المادة 93 من نظام مجلس الشورى. فالادارة تأخرت عن تنفيذ حكم مبرم لمجلس الشورى دون مبرر وتجاوزت المهلة المعقولة. وان مجلس الشورى لا يحق له الزام الادارة بتنفيذ الحكم بل تنحصر صلاحيته باعلان الحق وذلك عملا بمبدأ فصل السلطات. وتلزم الادارة بدفع الغرامة الاكراهية وابطال قرار الرفض.