Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/01/2012

تمييز مدني حكم رقم : 4 /2012

Court
تمييز مدني
Number
4/2012
Date
10/01/2012
President
غسان رباح
Members
حروق، خليل
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادتين 537/12 و615/6 من قانون اصول المحاكمات المدنية وصدقت القرار الاستئنافي القاضي برد الاستئناف شكلا لان قرار استجواب المميز عليه ليس من القرارات التي يمكن استئنافها على حدة وان ضم الطلبات هو تدبير اداري يعود تقديره لمحكمة الاساس ومحكمة الاستئناف لم تغفل البت باي مطلب طالما انها ردت الاستئناف شكلا.

Cited

Texts it relies on