Court of Cassation, civil chamber 10/01/2012
تمييز مدني حكم رقم : 4 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 4/2012
- Date
- 10/01/2012
- President
- غسان رباح
- Members
- حروق، خليل
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادتين 537/12 و615/6 من قانون اصول المحاكمات المدنية وصدقت القرار الاستئنافي القاضي برد الاستئناف شكلا لان قرار استجواب المميز عليه ليس من القرارات التي يمكن استئنافها على حدة وان ضم الطلبات هو تدبير اداري يعود تقديره لمحكمة الاساس ومحكمة الاستئناف لم تغفل البت باي مطلب طالما انها ردت الاستئناف شكلا.
Cited