Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/01/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 4 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
4/2012
Date
05/01/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز نقض القرار المطعون فيه لمخالفته القانون بحيث قضى برد الاستئناف شكلا واستند الى المادة 615 اصول المحاكمات المدنية فالدعوى جزائية ويفترض تطبيق الاصول الجزائية، فالقرار المطعون فيه قد رد الاستئناف المتعلق بدفوع شكلية ولم يطبق المادة 213 اصول المحاكمات الجزائية الواجبة التطبيق في حين ان القرار يتعلق بدفوع شكلية وبالتالي يجوز استئنافه على حدة. مما استوجب قبول النقض.