Court of Cassation, criminal chamber 05/01/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 4 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 4/2012
- Date
- 05/01/2012
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز نقض القرار المطعون فيه لمخالفته القانون بحيث قضى برد الاستئناف شكلا واستند الى المادة 615 اصول المحاكمات المدنية فالدعوى جزائية ويفترض تطبيق الاصول الجزائية، فالقرار المطعون فيه قد رد الاستئناف المتعلق بدفوع شكلية ولم يطبق المادة 213 اصول المحاكمات الجزائية الواجبة التطبيق في حين ان القرار يتعلق بدفوع شكلية وبالتالي يجوز استئنافه على حدة. مما استوجب قبول النقض.