Court of Cassation, civil chamber 09/01/2006
تمييز مدني حكم رقم : 4 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 4/2006
- Date
- 09/01/2006
- President
- انطوان خير
- Members
- شمس الدين، معماري، عبد الصمد، زوين، الرياشي، لحود، عالية، طقوش
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة المراجعة التمييزية شكلا بعد التثبت من تقديمها ضمن المهلة القانونية وتوافر شروطها الشكلية.
وردت المراجعة المقدمة امام الهيئة العامى لدى محكمة التمييز وقضت بان مخالفة المادة 48 من قانون الاحوال الشخصية الدرزية لا تدخل تحت رقابة الهيئة العامة لدى محكمة التمييز لانها ليست مرجعا تمييزيا ولعدم توافر شروط المادة 95/4 من قانون اصول المحاكمات المدنية.