Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/01/2006

تمييز مدني حكم رقم : 4 /2006

Court
تمييز مدني
Number
4/2006
Date
09/01/2006
President
انطوان خير
Members
شمس الدين، معماري، عبد الصمد، زوين، الرياشي، لحود، عالية، طقوش
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة المراجعة التمييزية شكلا بعد التثبت من تقديمها ضمن المهلة القانونية وتوافر شروطها الشكلية.

وردت المراجعة المقدمة امام الهيئة العامى لدى محكمة التمييز وقضت بان مخالفة المادة 48 من قانون الاحوال الشخصية الدرزية لا تدخل تحت رقابة الهيئة العامة لدى محكمة التمييز لانها ليست مرجعا تمييزيا ولعدم توافر شروط المادة 95/4 من قانون اصول المحاكمات المدنية.