Court of Cassation, civil chamber 22/01/2013
تمييز مدني حكم رقم : 4 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 4/2013
- Date
- 22/01/2013
- President
- جان عيد
- Members
- نصر، القزي
- Source
- Lebanese University
احسنت محكمة الاستئناف تطبيق القانون برد طلب وقف تنفيذ القرار المؤقت القاضي باخلاء المميز للشقة التي يشغلها دون اي مسوغ شرعي.