Court of Cassation, civil chamber 07/05/2013
تمييز مدني حكم رقم : 4 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 4/2013
- Date
- 07/05/2013
- President
- سامي منصور
- Members
- قسيس، زين
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز السبب التمييزي الوحيد ونقضت القرار المطعون فيه برمته وخلصت الى اعتبار ان البت بالطلب الاصلي ما زال غير ممكن اذ يقتضي تكليف الفريقين مناقشة الاحكام القانونية او النظامية التي ترعى موضوع استقالة المستخدمين لدى الجهة المميزة وابراز نسخة مصادق عليها من النظام الداخلي المعمول به بتاريخ تقديم الاستقالة وتقديم لائحة شاملة بجميع المواضيع والطلبات الاصلية والاستطرادية.