Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/05/2013

تمييز مدني حكم رقم : 4 /2013

Court
تمييز مدني
Number
4/2013
Date
07/05/2013
President
سامي منصور
Members
قسيس، زين
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز السبب التمييزي الوحيد ونقضت القرار المطعون فيه برمته وخلصت الى اعتبار ان البت بالطلب الاصلي ما زال غير ممكن اذ يقتضي تكليف الفريقين مناقشة الاحكام القانونية او النظامية التي ترعى موضوع استقالة المستخدمين لدى الجهة المميزة وابراز نسخة مصادق عليها من النظام الداخلي المعمول به بتاريخ تقديم الاستقالة وتقديم لائحة شاملة بجميع المواضيع والطلبات الاصلية والاستطرادية.