Court of Cassation, criminal chamber 16/01/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 4 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 4/2014
- Date
- 16/01/2014
- President
- مادي مطران
- Members
- عويس، مطر
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الناظرة استئنافا بقضايا المطبوعات بفسخ الحكم لجهة دعوى الحق الشخصي وقضت بالزام المدعى عليه بدفع تعويض للمدعي عن الضرر الذي لحق به نتيجة جرم الذم الذي تعرض له بعد ان استثبتت ان عناصر هذا الجرم متوافرة وفقا لنص المادة 20 من المرسوم الاشتراعي 79/104 المعدل معطوفة على المادة 26 منه معطوفة على المادة 385 عقوبات.