Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/01/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 4 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
4/2014
Date
16/01/2014
President
مادي مطران
Members
عويس، مطر
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الناظرة استئنافا بقضايا المطبوعات بفسخ الحكم لجهة دعوى الحق الشخصي وقضت بالزام المدعى عليه بدفع تعويض للمدعي عن الضرر الذي لحق به نتيجة جرم الذم الذي تعرض له بعد ان استثبتت ان عناصر هذا الجرم متوافرة وفقا لنص المادة 20 من المرسوم الاشتراعي 79/104 المعدل معطوفة على المادة 26 منه معطوفة على المادة 385 عقوبات.