Court of Cassation, criminal chamber 17/01/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 4 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 4/2005
- Date
- 17/01/2005
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفه
- Source
- Lebanese University
ينقض قرار محكمة التمييز الذي قبل بادغام العقوبات وحدد العقوبة النهائية دون ان يبين اصول احتساب العقوبات وما هي العقوبات التي ادغمت والتي جمعت، مخالفا بذلك المادة 205 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43. تضع محكمة التمييز يدها على الدعوى ويقر ادغام العقوبات وجمعها تطبيقا للمادة المذكورة، على ان الا يتجاوز مجموع العقوبات الحد الاقصى للعقوبة المعينة لا المقضي بها للجريمة الاشد الا بمقدار النصف.