Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/01/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 4 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
4/2005
Date
17/01/2005
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفه
Source
Lebanese University

ينقض قرار محكمة التمييز الذي قبل بادغام العقوبات وحدد العقوبة النهائية دون ان يبين اصول احتساب العقوبات وما هي العقوبات التي ادغمت والتي جمعت، مخالفا بذلك المادة 205 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43. تضع محكمة التمييز يدها على الدعوى ويقر ادغام العقوبات وجمعها تطبيقا للمادة المذكورة، على ان الا يتجاوز مجموع العقوبات الحد الاقصى للعقوبة المعينة لا المقضي بها للجريمة الاشد الا بمقدار النصف.