Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/01/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 4 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
4/2005
Date
12/01/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه موقع بشكل غير اصولي من قبل مستشار لم يكن مشاركا في جلسة المحاكمة الختامية. ينقض القرار المطعون فيه سندا للمادة 296 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.