Court of Cassation, criminal chamber 12/01/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 4 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 4/2005
- Date
- 12/01/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه موقع بشكل غير اصولي من قبل مستشار لم يكن مشاركا في جلسة المحاكمة الختامية. ينقض القرار المطعون فيه سندا للمادة 296 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.