Court of Cassation, civil chamber 04/05/2005
تمييز مدني حكم رقم : 4 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 4/2005
- Date
- 04/05/2005
- President
- طانيوس الخوري
- Members
- عفيف شمس الدين، غسان ابو علوان، لبيب زوين.، مهيب معماري، شبيب مقلد، سعيد ميرزا، رالف الرياشي
- Source
- Lebanese University
قضت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز بقبول الدعوى لتوافر جدية السبب المدلى به لجهة حق الوريث صاجب الحصة المحفوظة اثبات صورية عقد البيع العقاري بين الوالد وشقيق الورثية بكافة طرق الاثبات في حين ان القرار المطعون به الزمها بالاثبات الحطي اعتبارها تمارس الدعوى العائدة لمورثها.