Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/05/2005

تمييز مدني حكم رقم : 4 /2005

Court
تمييز مدني
Number
4/2005
Date
04/05/2005
President
طانيوس الخوري
Members
عفيف شمس الدين، غسان ابو علوان، لبيب زوين.، مهيب معماري، شبيب مقلد، سعيد ميرزا، رالف الرياشي
Source
Lebanese University

قضت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز بقبول الدعوى لتوافر جدية السبب المدلى به لجهة حق الوريث صاجب الحصة المحفوظة اثبات صورية عقد البيع العقاري بين الوالد وشقيق الورثية بكافة طرق الاثبات في حين ان القرار المطعون به الزمها بالاثبات الحطي اعتبارها تمارس الدعوى العائدة لمورثها.