Rulings

State Council 04/10/2004

شورى حكم رقم : 4 /2004

Court
شورى
Number
4/2004
Date
04/10/2004
President
عاصم صفي الدين
Members
بيضون، سرحال
Source
Lebanese University

يقتضي ابطال القرار الصادر عن المدير العام لمؤسسة الاسكان المتضمن رفض طلب المستدعي بزيادة عامل الاستثمار للبناء، لان قرار الرفض واقع في غير محله القانوني ومخالف لاحكام القانون رقم 23 تاريخ 30/10/1990 تمديد مهلة الاستفادة من زيادة عامل الاستثمار بموجب القانون 6/80.

فقد تقدم المستدعي بطلب زيادة عامل الاستثمار ضمن مهلة الثلاث سنوات المحددة قانونا، الا أن الادارة المختصة لم تبت بالطلب الى ان صدر القانون رقم 370 تاريخ 1/8/1994 المتضمن تمديد مهلة تقديم الطلبات بزيادة عامل الاستثمار دون أن ينص على سقوط الطلبات المقدمة سابقا.

كما أن التأخير حاصل بسبب تقاعس الادارة وهي المسؤولة عن ذلك.

وقد صدر بتاريخ 2004 قرار اعدادي قضى بتكليف المستدعى ضدها الدولة تحديد مصير طلبات المستدعي للاستفادة من زيادة عامل الاستثمار على ضوء مطالعة هيئة التشريع والاستشارات، الا انها لم تنفذ مضمونه وهذا يشكل قرينة على صحة اقوال المستدعي.