Court of Cassation, criminal chamber 09/01/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 4 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 4/2000
- Date
- 09/01/2000
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان الحكم الصادر بعد تبليغ موعد تفهيم الحكم هو حكم وجاهي بحق المحكوم عليه وليس حكما بمثابة الوجاهي. وبالتالي فان مهلة التمييز تبتدىء من تاريخ تفهيمه (127م. 61/7855).