Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/01/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 4 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
4/2000
Date
09/01/2000
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان الحكم الصادر بعد تبليغ موعد تفهيم الحكم هو حكم وجاهي بحق المحكوم عليه وليس حكما بمثابة الوجاهي. وبالتالي فان مهلة التمييز تبتدىء من تاريخ تفهيمه (127م. 61/7855).