Rulings

State Council 20/12/2000

شورى حكم رقم : 4 /2000

Court
شورى
Number
4/2000
Date
20/12/2000
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، عطية
Source
Lebanese University

يقبل طلب ضم دعويين لتوفر شرط التلازم بينهما وذلك لتأمين حسن سير العدالة لان الدعويين لهما نفس الموضوع وذات الفرقاء وذات الاساب القانونية.

ويتم إبطال مرسوم سحب ترخيص لجمعية بسبب استناده إلى اسباب غير صحيحة. ويحق لمجلس الشورى التدقيق بصحة الاسباب التي استند إليها المرسوم المطعون فيه.

وبما أنه تبين من التحقيق أن جمعية لجنة جامع ضهر المغر الخيرية في طرابلس مرخص لها من أجل تقديم المساعدات الاجتماعية والصحية ورعاية الفقراء ورفع المستوى التعليمي والديني…"

وإن قيام الجمعية بفتح مستوصف خيري في طرابلس وفتح مدرسة ابتدائية مسائية مجانية لا يشكل مخالفة لغاية ونطاق الترخيص الممنوح لها. وهي لم ترتكب جرائم تمس بأمن الدولة ولم تخالف النظام العام أو السلامة العامة.

وإن النزاع بين اعضاء الجمعية حول تغيير اسم الجمعية لا يشكل سببا لحلّها. ولذلك، فإن مرسوم سحب الترخيص هو غير قانوني ويقتضي إبطاله.