Court of Cassation, criminal chamber 10/01/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 4 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 4/2001
- Date
- 10/01/2001
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان الحكم بالادانة بجرم ترويج المخدرات دون الاطلاع على نتيجة التحليل المخبري على العينة المضبوطة يعتبر مخالفة للقانون وذهولا عنه لعدم التثبت من تحقق العنصر المادي للفعل مما يستتبع الابطال.